تصريح سلاح رشاش في الكويت

بحسب القانون الكويتي لتصريح الأسلحة لا يمكن إصدار تصريح لأسلحة الرشاش، إذ يخضع موضوع حيازة الأسلحة والذخائر واستيرادها والإتجار بها إلى مواد القانون الكويتي رقم 13 لسنة 1991 الذي بدوره يفوّض وزير الداخلية أو من ينوب عنه بمنح الرخص أو سحبها لحيازة الأسلحة والذخائر وفق شروط معينة يتوجب توافرها بالشخص طالب التصريح، حيث يمنح القانون وفق مواده الحق بترخيص المسدسات والبنادق والذخائر كما يحظر ترخيص المدافع والرشاشات والأسلحة الأوتوماتيكية والكاتمة للصوت.


الشروط الواجب توافرها بالشخص طالب تصريح حيازة سلاح

هناك عدة شروط لحيازة السلاح، ويعتبر التصريح لاغياً في حال فقدان حامل التصريح أي شرط من الشروط التالية:

  • أن يكون كويتي الجنسية، ويحق لوزير الداخلية استثناء أي شخص غير كويتي من هذا الشرط إذا رأى ما يبرر ذلك أو إذا كان فيه خدمةً للمصلحة العامة.
  • أن يكون كامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
  • أن يكون له وسيلة عيش مشروعة بحيث يكسب قوت يومه من خلالها.
  • ألا يكون قد حصل على حكم سابق في أي جريمة تم فيها استعمال السلاح، أو أنّ الجاني كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابه الجريمة في حال كان حمل السلاح ظرفاً مشدداً فيها، وذلك في حال كانت العقوبة السابقة جزائية ولم يتحصل فيها على رد اعتبار.
  • أن يكون المتقدم للحصول على التصريح ذا أوضاع مستقرة اجتماعياً وغير مُشرد، وأن لا يكون موضوعاً تحت مراقبة الشرطة.
  • أن يكون مقدم الطلب لائقاً صحياً بما يؤهله لحيازة السلاح، ويُحدد تواجد متطلبات الأهلية من عدمها لمقدم الطلب من قبل وزير الداخلية.


معلومات في مواد قانون ترخيص الأسلحة والذخائر

  • تعتبر عملية حيازة السلاح بدون الحصول على ترخيص رسمي وقانوني من وزير الداخلية أو من ينوب عنه مخالفة للقانون.
  • لوزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في رفض منح الترخيص أو سحبه بسبب ما يراه من أسباب توجب ذلك أو أن يُسجّل بحقه قيد جنائي جديد يوُجب إلغاء التصريح.
  • لا يجوز منح تصريح بحيازة أو استخدام المدافع والرشاشات والأسحلة كاتمة الصوت.
  • مدة التصريح سنة واحدة من تاريخ صدوره.
  • يجوز تجديد التصريح لمدة سنة أخرى بشرط أن يتم التقديم للتجديد قبل شهر من نهاية التصريح الحالي، عدا عن ذلك يعتبر التصريح ملغياً وجوبياً ويتعين على صاحبه تسليمه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشطب الترخيص، وفي حال لم يقم بذلك يتوجب على الجهات المختصة بهذا الشأن في وزارة الداخلية العمل على مصادرته خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نهاية الإبلاغ.
  • لا تتم عملية نقل تصريح حيازة السلاح من شخصٍ إلى آخر إلا بعد حصول الحائز الجديد على تصريح الحيازة حسب الأصول.
  • يتوجب على حامل التصريح إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الداخلية عن فقدان السلاح المرخص أو سرقته خلال 3 أيام من تاريخ وقوع إحدى الحادثتين.
  • في حال توفي شخص حامل لتصريح حيازة سلاح، يتوجب على أي أحد من ورثته يعلم بامتلاك المتوفي لهذا التصريح إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية خلال شهر من معرفته برخصة حيازة المتوفي للسلاح.
  • يتم تحديد أسعار التراخيص بناء على اللائحة التنفيذية في وزارة الداخلية وذلك بحسب نوع السلاح.