تصريح تعليم القيادة في الأردن

تصريح تعليم القيادة في الأردن، هو عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الترخيص والتي تجيز لمن يمتلكها أن يدرّب نظـرياً أو عملياً أو كليهما على قيادة المركبات؛ لتهيئة الأفراد على إتمام الفحوصات الرسمية في دوائر الترخيص.



الجهة المسؤولة
التكاليف المالية
محافظ المحافظة المراد تأسيس المركز فيها، ومن ثم يتم تشكيل لجنة كشف خاصة حسب تعليماته.
كفالة بنكية بقيمة
عشرة آلاف دينار باسم وزير الداخلية، وتجدد سنوياً.


شروط الحصول على تصريح تعليم القيادة


الشروط المطلوب توافرها من طالب تصريح التدريب (العمل كمدرب)

  • أن يكون أردني الجنسية.
  • أن لا يقل عمره عن (٢٣ سنة).
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافـق الـوزير علـى خلاف ذلك (من الممكن الموافقة على استثناء هذا البند، شريطة موافقة الوزير).
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.(إثبات ذلك بشهادة رسمية من الجهات المختصة للمدنيين).
  • أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة.
  • أن لا تكون رخصة القيادة قد أوقف العمل بها قضائياً أو إدارياً، وأن تمضى مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابـه لأي مـن مخالفـات الـسير المنصوص عليها في قانون السير النافذ حالياً في البلاد.
  • أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة(قيادة سيارة عمومي أو مركبة لا يزيد وزنها عن 7.5 طن) ومضى على صدورها مدة سنتين كحد أدنى.
  • أن يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الأردنـي أو أي من المراكز المعتمدة رسمياً لغايات التدريب.
  • أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (٥٠٠) دينـار، باسـم وزيـر الداخليـة بالإضافة لوظيفته - وتجدد سنوياً ضماناً لالتزام طالب التصريح بأحكام هذا النظام وتعليمـات مراكز تدريب السواقة.
  • مدة تصريح التدريب سنة واحدة فقط لا غير، ويتم تجديده بتوافر الـشروط المنـصوص عليها في الفقرة أعلاه، باستثناء البند الذي يخص اجتياز دورة المدربين.
  • أن يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصـل عليها.
  • يستثنى من الشرطين الواردين في الفقرة الأولى (حصوله على شهادة الثانوية العامة واجتياز دورة المدربين)، المدربون الحاصلون على تصاريح تدريب أثناء خـدمتهم العـسكرية مـن المعهد المروري الأردني أو من المعاهد التدريبية في القوات المـسحلة الأردنيـة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني.


الشروط الواجب توافرها في المبنى المطلوب ترخيصه

أدناه مجموعة الشروط الواجب توافرها في المبنى المراد ترخيص المركز فيه:

  • أن يقع المكتب داخل الحدود التنظيمة للمنطقة، وأن يتوافر فيه مواقف مناسبة للمركبات.
  • مكتب للاستقبال لا تقل مساحته عن (٢٠ م٢ ) مجهزة بالأثاث المكتبي اللازم.
  • قاعة للمعدات الفنية لا تقل مساحتها عن (٤٠ م٢ )، مجهزة بـالقطع الميكانيكيـة والكهربائية المتعلقة بالمركبة لغايات التدريب وجهاز قيادة تشبيهي (سموليتر).
  • قاعة للتدريب النظري لا تقل مساحتها عن (٤٠ م٢ )، مجهـزة بكافـة الوسـائل التقنية والتعليمية اللازمة؛ لإكساب المتدرب المهارات النظرية اللازمة لإجراء الفحـص المقـرر فـي إدارة الترخيص.
  • توفر شروط السلامة العامة اللازمة، بما في ذلك المرافق الصحية.
  • أن لا يقل الارتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (٥,٢ م).
  • أن تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد (ليست في مبانٍ متفرقة).


الإجراءات المتبعة حكومياً

بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة من قبل طالب ترخيص المركز، حسب التفاصيل التي تم ذكرها سابقاً هناك عدة إجراءات وهي:

  • يُشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة أي من الحكام الإداريين لدراسـة طلـب ترخيص المركز، حيث تتولى هذه اللجنة التي تتكون من الأعضاء أدناه عملية إجراء الكشف على الموقع المراد ترخيصه كمركـز، والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقاً لأحكام النظـام الرسمي المقرر لهذا الشأن.
  • ممثل عن إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص.
  • ممثل عن إدارة السير يسميه مدير إدارة السير.
  • ممثل عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة أو الهيئة أو الـسلطة التـي تقوم مقامها، حيث يسميه أمين عمان أو رئيس البلدية أو رئـيس الهيئـة أو رئـيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال.
  • يُصدر الوزير قراره بشأن الطلب المُقدم إليه بناءً على تنسيب المحافظ المـستند إلـى توصـية اللجنة المكونة حسب ما ذكرنا أعلاه.
  • تُستكمل إجراءات تسجيل المركز وإصدار رخصة المهن وفقاً للتشريعات النافذة عن طريق غرف التجارة والأماكن المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور موافقة الـوزير الرسمية، وإذا تجاوز ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.


الشروط المهمة والواجب تطبيقها من قبل طالب الترخيص


قبيل إصدار الترخيص

  • على المركز تسجيل خمس مركبـات تـدريب سـواقة باسمه حداً أدنى قبل الترخيص على النحو الآتي:
  • الفئات الأولى والثالثـة والرابعـة والسابعة: يجب أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سـنة التـسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها.
  • الفئات الخامسة والسادسة: يجب أن تكـون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها.


بعد إصدار الترخيص

بعد استكمال الإجراءات أعلاه كاملةً واستصدار الرخصة بشكل رسمي، على المركز العمل على تطبيق بعض الإجراءات ضمن الشروط أدناه:

  • يشترط على المركز تعيين مديراً له ضمن الشروط أدناه:
  • أن يكون أردني الجنسية.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الأقل ويستثنى من هـذا الشرط مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه.
  • أن يكون قد عمل في أي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  • يشترط على المركز تعيين مدربين اثنين على الأقل، شريطة حصولهما علـى تـصريح للتدريب متناسباً مع نوع وأصناف مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز.
  • يشترط على المركز تعيين شخص أردني واحد على الأقل، للقيام بالأعمال الإدارية المتعلقة في المركز.
  • بعد الانتهاء من عملية التسجيل والترخيص، يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.