إصدار جريدة في الأردن

يُشكل قانون المطبوعات والنشر في الأردن المظلة الكبيرة التي يندرج تحتها كل ما يتعلق بموضوع المطبوعات والنشر مهما اختلف صنفه أو نوعه، فيشتمل القانون على أسس ترخيص أي مؤسسة صحفية على الأراضي الأردنية، وذلك بما يتناسب مع الرؤية الإعلامية للدولة الأردنية، التي من شأنها ترسيخ أسمى القيم المجتمعية والدينية بما يتوافق مع القانون المدني الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.


الفئات المعنية بإصدار مطبوعات صحفية

يضمن قانون المطبوعات والنشر إصدار مطبوعات صحفية لفئاات معينة منها:

  • أي أردني الجنسية أو أي شركة مالكها أردني الجنسية.
  • أي حزب سياسي أردني مُرخص ومُسجل حسب الأصول بمقتضى مواد القانون الأردني.
  • يمكن لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الإعلام منح رخص لبعض الجهات لغرض إصدار مطبوعات صحفية (وكالة الأنباء الأردنية كمؤسسة محلية، وأي وكالة غير أردنية بشرط المعاملة بالمثل " أي أن تسمح دولة الوكالة غير الأردنية لوكالة أردنية بإصدار مطبوعات صحفية على أرضها).
  • يمكن التقدم بطلب ترخيض إلى وزير الإعلام لغرض الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة (أي تختص بشأن معين - إما اقتصادي أو رياضي أو سياسي-) ، ويستوجب أن يحتوي الطلب على مجموعة من الشروط والمعلومات لغرض تدقيقها لمنح الترخيص حسب الأصول ووفق مواد القانون:-
  • الاسم الكامل لطالب الرخصه، مع عنوان اقامته الكامل وتفاصيل التواصل معه.
  • اسم الجريدة أو المطبوعة، وتحديد مكان طباعتها الذي ستصدر منه.
  • الجدول الزمني لصدورها (الأيام التي تصدر بها الجريدة أو المطبوعة/ تردد صدورها (يومياً، أسبوعياً، شهرياً).
  • تخصص الجريدة (أخبار، سياسي، اقتصادي، رياضي).
  • اللغة التي ستصدر بها الجريدة أو المطبوعة (من الممكن أن تصدر الجريدة بأكثر من اللغة).
  • اسم رئيس التحرير المسؤول عن الصحيفة.


الشروط الواجب توافرها في مالك المطبوعة الصحفية أو الجريدة

  • أن يكون المالك أردني الجنسية، أو شركة يملكها أردني الجنسية أو مجموعة أردنيون أو حزب سياسي أردني مسجلاً قانونياً.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك " غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة".


تفاصيل رأس المال المدفوع لجريدة أو مطبوعة بحسب نوعها


مطبوعة صحفية يومية
مطبوعة صحفية غير يومية
مطبوعة متخصصة
مطبوعة صحفية يومية وغير يومية بصدرها حزب سياسي أردني مرخص بحسب القانون
لا يقل عن نصف مليون دينار أردني.
لا يقل عن خمسين ألف دينار أردني.
لا يقل عن خمسة آلاف دينار أردني.
يتم استثناء الصحيفة مما ورد في البندين الأول والثاني.


كذلك يُستثى من شرط رأس المال المدفوع، الصحف أو المطبوعات المتخصصة التي تصدر عن كلٍ من الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة، والجامعات والمؤسسات الخاصة التي تقدم منفعة عامة للمواطنين، ويتم هذا الاستثناء بناءً على تنسيب الوزير المختص.


بعض الاشتراطات المتعلقة بالأمور المالية الواجب على الصحيفة أو المطبوعة الالتزام بها

  • الاعتماد في التمويل على مصادر مشروعة وغير منافية للقانون الأردني، كما يُمنع على المؤسسات الصحفية تلقي أي دعم من مؤسسات خارجية (خارج الأردن).
  • يملك الوزير المعني أو من ينوب عنه حق الاطلاع على مصادر التمويل للصحيفة أو المطبوعة، كذلك يستوجب على المالك تقديم ميزانية خلال أول أربعة أشهر من السنة التالية (فمثلاً - ميزانية 2021 يجب ان تُقدم في أول 4 شهور من سنة 2022).


أسباب تؤدي إلى إلغاء رخصة المطبوعة/الصحيفة الدورية حُكماً

  • عدم صدور المطبوعة/الجريدة خلال 6 أشهور من تاريخ حصول المؤسسة على الرخصة.
  • توقف المطبوعة اليومية عن الصدور لمدة 3 أشهر متتالية.
  • المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع، في حال توقفت عن الإصدار لاثني عشر عدداً متتالياً.
  • المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أكثر من الأسبوع، في حال توقفت عن الإصدار لأربع أعداد متتالية.
  • إذا كانت المطبوعة الصحفية/الجريدة متخصصة، ونشرت في غير مضمون اختصاصها دون إذن مسبق من الوزير المعني (يتم الإلغاء في حال كانت المؤسسة قد تلقت إنذارين سابقين بسبب مخالفة شروط الترخيص).
  • عند تنازل مالك المؤسسة عنها بشكل جزئي أو كامل بطريقة تخالف مواد القانون.