الحصول على شهادة ميلاد في الأردن
تُقدّم دائرة الأحوال المدنية عدة خدمات للمواطن الأردني وللأجانب المقيمين على الأراضي الأردنية، وإحدى هذه الخدمات هي تسجيل واقعة الولادة واستصدار شهادات الميلاد الخاصة بالمواليد الجدد، والتي تحتوي على اسم المولود وبياناته ورقمه الوطني ومكان وتاريخ الولادة، كما تحتوي على أسماء الأم والأب وأرقامهما الوطنية.
وصف الخدمة | الحصول على شهادة ميلاد في الأردن. |
مكان الحصول على الخدمة | مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات + السفارات والقنصليات الأردنية. |
رسوم الخدمة | * دينار واحد لكل شهادة ميلاد. * 10 دنانير كغرامة في حال مضى على تاريخ تبليغ الولادة أكثر من 30 يوماً وأقل من سنة. |
الفترة الزمنية التي تحتاجها للحصول على الخدمة | نصف ساعة. |
الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شهادة ميلاد في الأردن
- حضور أحد المكلفين قانونياً لمكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ويندرج تحت هذا البند عدة أشخاص ويكون ذلك بحسب مكان الولادة:
- أحد الوالدين سواء الأم أو الأب.
- أي فرد من أقارب المولود البالغين، وحتى الدرجة الرابعة من صلة الرقابة.
- الأطباء ومدراء المؤسسات الصحية كالمستشفيات ودور الولادة.
- السجون والمحاجر الصحية، إذا وقعت حادثة الولادة في أيِ من هذه الأماكن.
- القابلات القانونيات، حسب مجموعة من الشروط سيتم ذكرها أدناه.
- المختار، حسب مجموعة من الشروط سيتم ذكرها أدناه.
للأردنيين | لغير الأردنيين |
نموذج تبليغ الولادة معبأ حسب الأصول من قبل المُبلغ. | نموذج تبليغ الولادة معبأ حسب الأصول من قبل المُبلغ. |
دفتر العائلة | عقد زواج |
هوية الأحوال الشخصية للمُبلغ | جواز سفر المُبلغ |
جواز سفر الأب والأم وصورة عنه |
بعض الملاحظات عند تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة ميلاد
- يجب تقديم بلاغين منفصلين عندما تكون واقعة الولادة لتوأم.
- يجب تقديم تبليغ الولادة خلال 30 يوماً من حادثة الولادة.
- يترتب غرامة بمقدار 10 دنانير أردني في حال تقديم تبليغ الولادة بعد 30 يوماً من الولادة وقبل سنة.
- إذا حدثت واقعة الولادة في أماكن لا يوجد بها مكاتب لدائرة الأحوال، يجب أن يتم التبليغ عن طريق المختار بصفته الجهة الرسمية المشرفة على حدوث واقعة الولادة ضمن منطقة اختصاصه.
- في حال وقوع حالة الولادة ضمن مناطق تجمع سكني خالية من جهات طبية (مستشفيات أو دور الولادة) أو في حال عدم وجود أي قابلة قانونية، يكون تبليغ الولادة بإحضار شهادة رسمية على أن تكون موقّعة من مختار العشيرة أو مختار المنطقة التي حدثت فيها حادثة الولادة وكذلك أعضاء الهيئة الاختيارية، وكذلك يجب على المُبلغ تصديق الشهادة من الحاكم الإداري للمنطقة، وتُقدم هذه الشهادة كإخبار واقعة مرفقة مع نموذج تبليغ الولادة.
بعد ذلك، يجب على المبلغ مراجعة احدى مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصطحباً كافة الأوراق المطلوبة والبدء بإجراءات التقديم للتبليغ عن حادثة ولادة ثمّ إصدار شهادة الميلاد بعد دفع الرسوم المترتبة على ذلك.