تصريح سلاح رشاش في عُمان
تخضع عملية ترخيص السلاح في سلطنة عُمان إلى قانون الأسلحة والذخائر الذي أقرته الشرطة العُمانية، حيث قسّم القانون بعد تعديلاته أصناف السلاح إلى ثلاث قوائم، لكل قائمة منها شروط معينة من أجل ترخيص الفئة التي تندرج تحتها أصناف الأسلحة، وهنا سنقدم تفصيلاً لشروط ترخيص سلاح الرشاش والذي عرّفه القانون بـ "سلاح ناري يشبه البندقية من حيث الشكل وهوسريع وذاتي الإطلاق".
شروط صريح سلاح رشاش في عُمان
يندرج الرشاش تحت القائمة رقم 3 وبالتحديد تحت بند "الأسلحة النارية - البنادق والمسدسات- سريعة الطلقات"، فلنتعرف سوياً على الشروط الواجب توافرها بطالب ترخيص رشاش:
- أن تكون جنسية طالب الترخيص عُمانية، حيث لا يجوز للأجانب الحصول على ترخيص سلاح على الأراضي العُمانية.
- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاماً ميلادياً.
- أن يكون طالب الترخيص مؤهلاً صحياً ويملك اللياقة الصحية اللازمة التي تؤهله لحمل السلاح، علماً بأن تلك الشروط والمعايير يتم وضعها بقرار مشترك من المفتش العام للشرطة والجمارك وبالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي من خلالها يتم تحديد امتلاك طالب التصريح للياقة الصحية اللازمة من عدمه.
- أن يكون طالب التصريح حسن السيرة والسلوك وتقديمه ما يُثبت ذلك.
- أن يكون سجله الجنائي خالياً من أي حكم بجناية أو جنحة كان قد استعمل السلاح فيها، أو كان حاملاً للسلاح أثناء ارتكابها.
- عليه اجتياز اختبار في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح)، حيث يتم وضع مواد وشروط وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الاختبار من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك.
- أن لا يكون مُداناً بأي حكم في جريمة واقعة على أمن الدولة، وذلك بحسب مواد قانون الجزاء العُماني.
يُحظر حيازة أي سلاح وارد في أي قائمة من القوائم التصنيفية للأسلحة ما لم يتم ترخيصه حسب الأصول وذلك استناداً لمواد القانون، حيث يملك المفتش العام للشرطة والجمارك الحق في تعديل القوائم الواردة في القانون إما بالإضافة أو الحذف، كما يحق له عدام الموافقة على طلب الترخيص أو إلغاؤه وجوبياً أو تقليل مدته او ا قتصاره على أصناف معينة من السلاح أو سحب التصريح مؤقتاً، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن يكون هنالك أسباب خاصة بالأمن العام لعمل ذلك الإجراء.
مدة الترخيص وكيفة تجديده ونقل ملكيته
مدة ترخيص الرشاش تكون 5 سنوات من تاريخ ترخيصه، ويستطيع حامل الترخيص تجديده بشرط تقديم طلب التجديد خلال آخر شهرين من صلاحية الترخيص الحالي. أما في حال رغبة صاحب التصريح بأن يلغي التصريح، فيستطيع التصرف به لشخص آخر على أن يكون حاملاً لتصريح حيازة السلاح أو الاتجار فيه وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه رغبته في إلغاء التصريح، وفي بعض الحالات التي يقرها الأمن العام يتوجب تسليمه السلاح لمركز الشرطة الذي قام بإصدار التصريح، وفي حال لم يقم صاحب التصريح بالتصرف به خلال سنه من إلغاء التصريح يعتبر ذلك وجوبياً تنازلاً منه بالسلاح للدولة حيث يؤول لأسلحة الشرطة العُمانية مقابل تقديم الدولة له تعويضاً مالياً يُحدده المفتش العام بناء على مجموعة من الشروط والقواعد والظروف المحيطة بالقرار.