إصدار شهادة وفاة في المغرب

يتوجب على ذوي أو أقارب المتوفى داخل الأراضي المغربية تقديم تصريحًا بالوفاة مُدعمّاً بمجموعة من الوثائق وفق خطوات وإجراءات تسلسلية يتم اتباعها لدى ضابط الحالة المدنية ذات الاختصاص في المنطقة التي وقعت فيها حادثة الوفاة، ويحدد القانون المغربي ما مدتة 30 يوماً من تاريخ الوفاة كمهلة قانونية للحصول على تصريح الوفاة في حالة الوفاة العادية وسنة من تاريخ الوفاة للمغربيين في حال حدثت واقعة الوفاة خارج المغرب، ومن أهم شروط التصريح بالوفاة في المغرب " معاينة الوفيات" لغرض إصدار شهادة الكشف والمعاينة.


وصف الخدمة
إصدار شهادة وفاة (تصريح وفاة) في المغرب
مكان الحصول على الخدمة
ضابط الحالة المدنية
رسوم الخدمة
مجانية


شروط وإجراءات التقديم لتصريح الوفاة

  • في حالة الوفاة العادية وغير العادية من قبل ذوي المتوفي الوارد ذكرهم في القانون:
  • يتوجب تقديم تصريح الوفاة من طرف (الولد، أو الزوج أو الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب) لدى ضابط الحالة المدنية (الأحوال المدنية) الذي تتبع إليه إداراياً المنطقة التي حدثت فيها واقعة الوفاة خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة.
  • شهادة معاينة (كشف) عن جثة المتوفي، على أن تكون صادرة من قبل طبيب شرعي أو ممرض تابع لجهة صحية حكومية معتمدة أو شهادة كشف عن الجثة من قِبل السلطات المحلية.
  • في حال الوفيات (غيرالعادية) ، يتوجب أخذ موافقة مسبقة من وكيل الملك لغرض تقديم تصريح الوفاة لتسجيله بشكل قانوني ورسمي.
  • في حالة الوفاة العادية من قبل السلطة المحلية عند تعذر تقديم ذوي المتوفي الوارد ذكرهم في القانون للتقديم للتصريح:
  • يتوجب على السلطات المحلية أن تُقدّم التصريح مُدعماً يمجموعة من الوثائق والتقارير ليتم إعتماد التصريح رسمياً:
  • أصل دفتر عائلة المتوفي أو كناش (بطاقة) التعريف والحالة المدنية.
  • شهادة معاينة (كشف) طبية عن جثة المتوفي أو شهادة إدارية تٌقدم من قبل السلطة المحلية بعد التنسيق والتحري.


يحدد القانون المغربي مدة 30 يوماً من تاريخ الوفاة للتبليغ عنها وإصدار تصريح وفاة بالطرق القانونية وتسجيله رسمياً لدى ضابط الحالة المدنية، كما يعطي مدة سنة للمغربيين الذي يعيشون خارج المغرب، ويجدر بالذكر بأنه يمكن لذوي المتوفي تقديم تصريح أولي بالوفاة إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للحالة المدنية وذلك بالضغط على الرابط هنا، لكن يتوجب التوجه إلى ضابط الحالة المدنية لغرض تقديم التصريح ومرفقاته رسمياً من أجل توثيقه بشكل قانوني.


وفي حال تأخر ذوي المتوفي بتقديم تصريح الوفاة لما بعد 30 يوماً من تاريخ الوفاة، يتوجب استصدار حكم تصريحي بالوفاة من المحكمة المختصة أو المحكمة الابتدائية الذي يتبع له المكان الذي وقعت فيه حادثة الوفاة، كما يتوجب على السلطة المحلية التصريح لدى ضابط الحالة المدنية للمنطقة في حال العثور على جثة متوفي ضمن حدودها الإدارية.