إصدار جريدة بالمغرب

يُنظّم قانون الصحافة في المغرب كل ما يتعلق بموضوع المطبوعات والنشر وحقوق الملكية الفكرية، كما يحمل في أبوابه وفي طيات مواده شروط وتشريعات الحصول على تصريح لغرض إصدار جريدة في المغرب، حيث سنتناول هذا الموضوع بكافة تفاصيله، والتي ينظمها قانون الصحافة المغربية عام 1958 والذي تم تعديل الفصل الخامس من فصوله بما يخص شروط الحصول على ترخيص إصدار جريدة عام 2003.


الشروط الواجب توافرها بطلب التصريح المقدم لمندوب الملك في المحكمة الإبتدائية

يتوجب على من يُقدم للحصول على تصريح إصدار جريدة بأن يقدم تصريحاً إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بحسب المنطقة المنوي أن يتواجد فيها المقر الرئيسي للجريدة المراد ترخيصها، ويجب أن يحتوي هذا التصريح على مجموعة تفاصيل وإلا يعتبرغير مكتمل وغير مطابق للشروط الموجودة في مواد القانون:

  • اسم الجريدة المُراد ترخيصها، مع ذِكر تفاصيل وطرق النشر وجدول التوزيع.
  • كل التفاصيل المتعلقة بمدير النشر أو مساعده "إن وجد" والمحررين الدائمين في الجريدة، حيث يتوجب تقديم (الحالة المدنية، الأسماء، الجنسيات، العنوان السكني التفصيلي، المؤهلات العلمية، معلومات الاتصال، أرقام البطاقات الوطنية للمغربيين، وأرقام بطاقات الإقامة للأجانب).
  • كافة تفاصيل المطبعة التي سيتم اعتمادها لطباعة الصحيفة المراد ترخيصها، وتشمل التفاصيل: اسم المطبعة وعنوانها التفصيلي.
  • اللغة أو اللغات التي سيتم نشر الجريدة مدار الترخيص فيها.
  • رقم التسجيل الخاص بالمقاولة في سجلات الدفتر التجاري -إذا لزم-.
  • رأس مال المقاولة، والذي سيتم توظيفه في تشغيل الجريدة، وفي حال كانت المقاولة ذات شخصية معنوية اعتبارية " أي أنها تتكون من مجموعة أشخاص وأموال مساهمين معاً لغرض تحقيق هدف معين بموجب إكسابهم شخصية قانونية تعمل على صيانة حقوق المؤسسة والإيفاء بالتزاماتها بموجب هذه الشخصية، وتكون ذات ذمة مالية مستقلة"، يجب تقديم ما يثبت أصل رأس المال وجنسية كافة أرباب السندات التي تمثل رأس مال المقاولة.
  • أما إذا كانت الجريدة أو المقاولة على شكل شركات، يتوجب إضافة البندين أدناه إلى التصريح المقدم للمحكمة الإبتدائية:
  • بيان تاريخ العقد التأسيسي للشركة المراد ترخيصها مع ذِكر المكان الذي تم في الإشهار القانوني للشركة.
  • كل التفاصيل المتعلقة بأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة حيث يتوجب تقديم (الحالة المدنية، الأسماء، الجنسيات، العنوان السكني التفصيلي، أسماء الشركات "التجارية، الصناعية، المالية التي يمثلونها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء).


وفي حال أراد مُقدم الطلب إجراء أي تعديل على البيانات المقدمة في الطلب بعد تقديمه رسمياً للمحكمة الابتدائية، فيمكنه طلب التعديل خلال فترة 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب الأول ولنفس المحكمة، كما يمكن للمخولين وأصحاب العلاقة الإطلاع على تفاصيل التصريح في النيابة العامة، وإذا كان طلب التصريح مستوفياً كافة الشروط أعلاه، فيتم تحرير التصريح كتابياً ويوقع عليه مدير النشر ويتم تسليمه وصل مؤقت مختوم حسب الأصول ويكون تاريخه بتاريخ يوم تحريره، على أن يتم تسليم الوصل النهائي خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليم الوصل المؤقت، وبهذا يتم ترخيص الجريدة رسمياً على أن يتم إصدار أول أعدادها خلال سنة من تاريخ استلام الوصل النهائي، خلافاً لذلك يعتبر التصريح لاغياً وجوبياً.