الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر اللبناني
فيما يلي الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر اللبناني:[١]
الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر اللبناني للبالغين
فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة من اللبنانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام لتجديد جواز سفرهم:
- جواز السفر منتهي الصلاحية، وصورة عنه (نسخة من صفحة الوقوعات).
- تعبئة نموذج طلب جواز سفر لبناني وفق الأصول قياس A4 (سنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات أو عشر سنوات).
- البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية اللبنانية تحمل رسماً شمسياً يظهر ملامح صاحب العلاقة، ونسخة عنها، وبيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه.
- في حالة كون المتقدم من عائلات عسكريي الأمن العام الذين على رأس عملهم أو المتقاعدين (يقصد بالعائلة: الوالدان، الزوج أو الزوجة والأولاد)، فيكتفي بإحضار مستند تعريف واحد (هوية شخصية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة واحدة).
- صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء قياس 5.3x 5.4 سم، حديثة، مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد كتابة اسم صاحب الصورة ورقم سجل قيده ومكانه.
الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر اللبناني للقاصرين
فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة من اللبنانيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام لتجديد جواز سفرهم:
- يُسمح للقاصر الذي يقل عمره عن 3 سنوات، إصدار جواز سفر جواز سفر استنادًا لبيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر مع نسخة منه، بالإضافة إلى جميع الوثائق المكتوبة في العنوان السابق (الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر اللبناني للبالغين).
- إذا كان القاصر؛ زوج/ة ، أرمل/ة ، مطلق/ة، فهو ليس بحاجة للحصول على إذن بالسفر.
- لا يُسمح للقاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة، إصدار جواز سفر إلا بعد موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي، وتتمثل الموافقة بالتوقيع على الطلب أمام المختار الذي يصادق على توقيع كل منهما على حدة (الوالدين)، أو عسكري الأمن العام في المركز الإقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع.
- في حال وفاة الوالدين أو أحدهما، أو بحالة طلاقهما أو هجر أحدهما الآخر، يؤخذ إذن السفر للقاصر من الوصي الشرعي، أو الوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة، بالإضافة إلى توقيع صاحب الحق بالمشاهدة في حال وجوده بناءً لحكم قضائي مصادق عليه من المرجع المختص بتاريخ لا يعود لأكثر من سنة.
- في حالة عدم استطاعة أحد الوكلاء أو أصحاب الحق بالتوقيع على طلب القاصر لأي سبب كان، يجب عليه تعيين وكيل قانوني عنه أو تقديم إذن بالسفر منظم لدى كاتب العدل إشعاراً منه بالموافقة.
- في حالة سفر صاحب الحق بالتوقيع على طلب تجديد جواز سفر القاصر، يجب عليه تقديم وكالة أو إذن سفر مصادقاً عليه من البعثة اللبنانية في الخارج ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أو من قبل كاتب العدل المختص في الدولة التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي لبناني فيها مصادقاً عليه من قبل السلطة المحلية المختصّة على أن ينصّ صراحةً على الحق باستصدار جواز سفر للقاصر.
- يتم تحديد صلاحية الوكالة العامة أو الخاصة بسنة واحدة وإذن السفر بثلاثة أشهر.
- لا يعتبر القاصر المولود بعد تاريخ تنظيم الوكالة مشمولاً بها، إلا إذا تضمنت الوكالة ما يشير صراحةً إلى ذلك.
المراجع
- ↑ هوية لبنانية تحمل رسماً,مختار محل قيد صاحب العلاقة "جواز سفر بيومتري جديد"، المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2022. بتصرّف.